عنوان الفتوى : المعاش الحكومي هل يقسم على ورثة المتوفى جميعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي معاش شهري من التأمينات والمعاشات الحكومية حتى نهاية دراستي ثم يتوقف وليس للورثة شيء فيه، وكذلك مبلغ معاش سنة كاملة آخذه دفعة واحدة عند انتهاء الدراسة، فهل هذا من حقي؟ أم لا عبرة بالشرط الحكومي ويكون من حق الورثة جميعا يقسم بينهم؟ ولو كان حق الورثة هو ما دفعه والدي ـ رحمه الله ـ من راتبه والباقي من حقي ولا سبيل لمعرفة ما دفعه والدي، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن هذه المعاشات إما أن تكون من مستحقات الميت على جهة عمله عامة أوكانت أوخاصة وحينئذ يعتبر المعاش جزءا من تركة الميت فيقسم على ورثته كل بحسب نصيبه الشرعي، وأما إن كان المعاش تبرعا من جهة عمل الميت أوغيرها فالمعتبر فيه شرط تلك الجهة ومن تحدده ليصرف إليه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 71639.

وعلى فرض أن المعاش المذكور هبة تصرف لابن الميت خاصة فهي حق خالص لك وليس للورثة فيه شيء، وأما لو كانت مستحقة للميت فالواجب قسمتها كالتركة ولو كان بعضها مستحقا وبعضها هبة لكن لا يعرف مقدار المستحق من غيره فيرجع إلى جهة العمل ليعلم مقدار ذلك، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 107986.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء