عنوان الفتوى : تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء:23] الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله : فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23][1].
 


--------------------
نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 12).