عنوان الفتوى : لا يشترط لرد المال المسروق لصاحبه علمه بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا بارك الله فيكم على مجهودكم الجبار الذي تقومون به لنشر الدعوة بين الناس . سؤالي هو : كنت قد سرقت مبلغا من المال لأحد الأشخاص ، وكنت قد قمت بخدش سيارة شخص آخر بيدي عمدا . هل يجوز لي أن أرد المظلمة لصاحبها دون أن يعلم أني من سرقت وأرجعت له المال ، وصاحب السيارة هل يجوز لي أن أضع له المال الذي سيصلح به سيارته في رسالة مع وضع الاعتذار معها ، خصوصا وأن صاحب السيارة هو مدير مدرسة ولا أعلم كيف سيستقبل اعتذاري خصوصا وأنه ليس مسلما ملتزما . أرجو الإفادة ، وبارك الله فيكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط في رد المظالم لأهلها علمهم بذلك ، فيجوز لك أن ترد إليهم مظالهم دون أن يعلموا . كما سبق بيانه في الفتويين 64078، 117637 ، وما ذكرته بخصوص وضع تكاليف الإصلاح ورسالة اعتذار لمدير المدرسة المذكور أمر حسن لا بأس به ويفي بالمقصود .

ولله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه