عنوان الفتوى : الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت أغراضًا من أحد المتاجر، ولكن المحاسب أخطأ بالعدد، فكتب في الفاتورة أني أخذت قطعتين من الحلوى، ولكن الواقع أنها ثلاث قطع، وبعد دفع الحساب والخروج من المحل، راجعت الفاتورة، واكتشفت أنه لم يحسب القطعة الثالثة -أقل من دولار واحد للقطعة-.فكرت بالذهاب للمتجر وإعطائهم قيمة القطعة الثالثة، ولكني رأيت أنه صعب، ومحرج، ويجب مطابقة الفواتير مع المبلغ، ولو كان هناك زيادة، فيأخذها غالبًا الكاشير -حسب ما سمعت-، وهكذا لن يأخذ صاحب المتجر حقه، ففكرت عندها أن أتصدق بقيمتها لمحتاج؛ بنية صاحب المتجر، فهل هذا صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يزيدك حرصًا على الخير، وتحريًا للحلال.

واعلم أن الصدقة بالحقوق عن أصحابها -مع ضمانها لهم-، محلها هو عند العجز عن إيصالها إليهم، كما بيناه في الفتوى: 93487.

وأما مع إمكان إيصال الحقوق إلى أربابها، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم، إلا أن يسامحوا ويعفوا.

وبناء على ذلك؛ فلا يجزئ الصدقة بما أخذته خطأ من المتجر؛ لإمكان إيصاله إلى أصحاب المتجر:

فيمكنك مثلًا التواصل مع المشرف، إن لم تثق في المحاسب.

ويمكنك أيضا شراء مثل ما أخذت، ثم وضعه في المتجر دون أن تخبر أحدًا أصلًا، إلى غير ذلك من الوسائل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه