عنوان الفتوى : ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال يخص الميراث: أنا وزوجي نعيش في البلاد الأوروبية وهنا لا يوجد قانون الميراث، بل على الشخص أن يقوم بكتابة وصية في حياته يوزع فيها ما يملك، وزوجي كان متزوجا ولزوجته ولد ليس منه وقام بتطليقها قبل فترة ولكن عندما كانت بذمته قام بتربية الولد والانفاق عليه، وسؤالي هو: هل لهذا الولد حق في الوصية والميراث؟ علما بأن الولد ليس بابن زوجي كما ذكرت آنفا، وأنا على ذمة زوجي ولدي ولد وبنت منه، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام الولد المشار إليه ليس ابنا لزوجك وإنما ابن لزوجته السابقة من زوج آخر فإنه لا يرث من زوجك، إذ لا سبب للميراث بينهما, وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء, وليس بين هذا الولد وبين زوجك واحد من هذه الأسباب, وكونه كان يربيه ويرعاه ليس من أسباب الإرث، وانظري الفتوى رقم: 66544

ويجوز لزوجك أن يوصي له، فإن أوصى له بالثلث نفذت الوصية ولو لم يرض الورثة، أما إن أوصى له بما يزيد على ذلك فلا ينفذ الزائد إلا برضى الورثة.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟