عنوان الفتوى : لا تجب التسوية في العطية بين الأولاد والأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يعطي الأب ابن ابنه أرضا وابنته محتاجة لمسكن ولم يعطها ويقول لها إذا مت فستأخدين أرضا؟ وهل يجوز في الدين أن يتعامل الأب مع ابنته هكذا؟ وهل ما يرتكبه حراما؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلغة السؤال ركيكة لا تساعد على فهم المراد منه بشكل دقيق، لكننا نقول على ما فهمنا إن الراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.

أما التسوية بين الأولاد وغيرهم من الأقارب فليس ذلك بواجب ولو كانوا أولاد أولاده، كما رجحناه في الفتوى رقم: 77744.

وعليه، فلا حرج على الوالد أن يعطي ابن ابنه ولا يعطي ابنته، لكن يجب أن يوفر لابنته السكن الذي تحتاج إليه إذا كانت نفقتها ما زالت واجبة عليه، وعلى كل الأحوال، فإن على البنت بر والدها والإحسان إليه، فإن حق الوالد عظيم وبره واجب مهما كان حاله، وانظري الفتوى رقم: 3459.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها