عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق ألا يدخل بيت أهل زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج منذ أربع سنوات بزوجة من أسرة طيبة فى بادئ الأمر ولدواعي صحية خاصة بأمور الزواج منعتني أن أعاشرها معاشرة الأزواج ووافقت على المعيشة معي على هذا الحال وذهبت للعديد من الأطباء ويجري أخذ العلاج اللازم بعلم أسرتها ووالدها وهي دائمة المشاكل وعدم الكلام معي والتمرد علي وتطلب الطلاق أحيانا وتتراجع بعد مصالحتها ثم تحدث خلافات بيننا وهي خرجت بإرادتها لمنزل أبيها وعند طلبها للرجوع للمنزل وأثناء تواجدي بمنزل والد زوجتي تدخل أخوها بسب والدي ووالدتي لذا أقسمت بالطلاق أكثر من مرة بأنني لن أدخل هذا البيت مرة أخرى، ويحاول والدها أن يرغمني بأخذها من منزله فما الحكم لو ذهبت لمنزل والدها، وهل تصبح طالقا لو ذهبت إليها، وكيف أتعامل مع والدها الذي يصر على ذلك ويحثها عليه، وكيف أتعامل مع مثل هذه الزوجة والتي تريد أن توقعني في أمر الطلاق، فهل أطلقها أم ماذا، أتمنى منكم الرد عاجلاً لأنه موضوع مصيري؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان منك من حلف بالطلاق فقد تقدم حكمه بالتفصيل والدليل وذكر الخلاف في الفتوى رقم: 11592.

وخلاصة الأمر أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلو دخلت هذا البيت فإن زوجتك تطلق، أما ما يحدث من والد زوجتك وتحريض ابنته على مخالفتك وعصيانك فهذا حرام لا يجوز، وهذا هو التخبيب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر، وراجع حكم التخبيب بالتفصيل في الفتوى رقم: 61162، والفتوى رقم: 21551.

أما بخصوص التعامل مع زوجتك فإنا ننصحك بالرفق بها وأن تراعي ضعفها ونقصان عقلها، وكذا ما تذكره من مرضها فإن المرض له أثر كبير في ضيق الصدر وقلق النفس، وعليك أن تعلمها أن مخالفة الزوج وعصيانه في المعروف هو النشوز المحرم، وهو إثم كبير وذنب عظيم يسقط حقوق المرأة ويحل مضارتها والتضييق عليها، وأن تذكرها بحقوقك عليها وما أعده الله سبحانه من الثواب العظيم والدرجات العلى للنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب، فإن لم تستجب لك في ذلك فيباح لك حينئذ أن تطلقها لأنه لا تستقيم الحياة مع امرأة متمردة سيئة الخلق والعشرة.

 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبيناً أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى..

 وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16285، 14779، 107609.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت