عنوان الفتوى : توبة القاذف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تحدثت مع ابنتي عن شكوكي في أمها في أنها اقترفت جريمة الزنا وأنني رأيت من الدلائل ما يدل على شكوكي هذه بنسبة 80% من أمور رأيتها وتردد أحد الناس على بيتي وأنا غائب في سفر للعمل وتحدث بعض الناس معي عن دخول هذا الشخص فعلا في بيتي في غيابي وزوجتي نفسها قالت لي بأن أحد الأشخاص لمح لأخيها بدخول هذا الشخص عليها وأنها قد غضبت من أخيها وأخبرته أنه لا يجب أن يشك فيها، فهل حديثي مع ابنتي بأن أمها قد تكون قد زنت وأنجبت أيضا من الزنا يعتبر قذفا لها؟ وماذا علي الآن للتوبة من هذا الذنب؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالفاحشة من غير بينة ظاهرة، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، فإن كنت قد تكلمت مع ابنتك برمي زوجتك بالزنا فقد وقعت في القذف، والواجب عليك التوبة إلى الله والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وعليك أن تخبر ابنتك أنّك كنت كاذباً فيما رميت به زوجتك، قال ابن القيم: ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه.

وإن كنت لم ترم زوجتك بالزنا وإنما تكلمت عن شكك فيها فتلك غيبة، وقد ذكرنا كفارتها في الفتوى رقم: 36984.

واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، ثم يحسن الظن بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟