عنوان الفتوى : حكم العمل في مجال الرسوم الثلاثية وإنتاج حلقات كرتونية
أنا أعمل في مجال الرسوم الثلاثية، وأقوم بعمل ما أحسبه يرضي الله تعالى - إن شاء الله. والمشلكة هي أني أعمل ضمن فريق يقوم بعمل حلقات كرتونية أو برامج قد تحتوي على نساء أو تحتوي على الموسيقى، أو الرسوم من ذوات الأرواح، والتي يقوم بها شركائي بالعمل. فما حكم عملي معهم؟ وهل شراء شخصيات من ذوات الأرواح يجوز والتي قام بها رسامون غير مسلمين أصلا لاستعمالها في الكرتون والبرامج؟ أم دفع الثمن فيها محرم أيضا؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل لم يبين لنا محتويات وأهداف الأفلام المذكورة، والحكم يختلف فيها بحسب اختلاف أحوالها، وقد قدمنا في عدة فتاوى سابقة أن إنتاج وتصوير الأفلام الكرتونية المنضبطة بالضوابط الشرعية جائز حيث دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية والثقافة النافعة مع خلوها من الحرام.
وأما إذا كانت هذه الأفلام تشتمل على أمور محرمة، أو مفاهيم مخالفة للإسلام، وذلك كالدعوة إلى عقائد غير المسلمين، أو الاستهزاء بشيء من الدين أو الدعوة إلى محرم، أو إقراره، أو شيوع الخلاعة والمجون، أو اشتملت على الموسيقى أوصورمحرمة... إلخ، فإن إنتاج ومشاهدة هذه الأفلام أمر محرم.
وهذه الرسوم المباحة يجوز شراؤها قياسا على لعب الأطفال التي أجاز أهل العلم شراءها وبيعها.
فقد قال القاضي عياض في شرح حديث عاشة: كنت ألعب بالبنات في بيته، قال : فيه جواز اللعب بهن.... وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن... وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن. اهـ.
وأما المحرمة فلا يجوز شراؤها ولا بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه ابن حبان وغيره. ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 3127 .
وأما عن العمل مع الفريق المذكور في هذا المجال فينظر إن كان يشتمل على الإعانة والمشاركة في إعداد ما هو محرم شرعا مما تقدم ذكر بعضه في بداية الجواب فيحرم العمل معهم فيه، وأما إن خلا من المشاركة والإعانة في المحرمات فلا حرج فيه إن شاء الله.
والله أعلم.