عنوان الفتوى : إذا أذن الأب للابن بالبناء فما حق الورثة في البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد بارك الله فيك أن تعطيني الجواب الشافي: زوجي بنى بيتا لنا فوق أهله، ولا يريد والده أن يسجله باسمه، ويريد والده أن يكون البيت الذي بناه زوجي لنا حصته من الإرث. هل هذا يجوز عند رب العالمين أن يكون الإرث من مال الشخص. أرجوك أريد الجواب، وجزاك الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أذن والد زوجك لابنه أن يبني فوق سطح البيت من غير أن يملكه إياه، فإن هذه تعتبر عارية تنتهي بموت الأب، فإذا مات الأب انتهت تلك العارية، ويصير البيت ملكا للورثة على أن يدفعوا للابن قيمة البناء منقوضا لا قائما، وليس من حق الابن أن يتملك البيت بمجرد أن والده أذن له في البناء. وانظري التفصيل في الفتاوى رقم: 32937، 106557، 107908، 145779.

 والله أعلم.