عنوان الفتوى : لمن تنتقل الولاية إن عضل الأب بنته

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

العلماء الأفاضل أسأل الله أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعلكم سبيلاً للأمة للوصول إلى سواء السبيل، أما بعد: أنا طالب جامعي أرسلتني بلادي (اليمن)إلى الخارج لأعود بعلم لا يوجد في بلادنا لكي أنفع أمتنا بإذن الله إلى تحقيق المزيد من التطور والتقدم... وبما أن السفر كان إلى بلاد كافرة فكان لا بد لي أن أتقدم بطلب الزواج من امرأة علمت عنها وعن أهلها كل الخير من ناحية الالتزام بدين الله، وبعد أن وافق ولي أمرها (أبوها) على الخطبة تمت الخطبة والحمد لله، ولكن أجل الزواج لمدة سنة حيث إنه كان من الصعب إرسالها معي في ذلك الوقت، وبعد مرور هذه السنة تمكنا من الحصول على منحة دراسية لها كذلك في نفس الجامعة التي أدرس فيها حيث رتبت أنا أمور السكن لي ولها وأمور الدراسة بحيث أجعلها تدرس بعيداً عن الفتن وبعيداً عن الاختلاط... ولعجبي ظهر لي ولي أمرها بفتوى عجيبة تقول إن المرأة بإمكانها السفر من دون محرم، وأنه يعتزم أن يجعل بنته تسافر بدون محرم إلى تلك البلاد وشكرني على تدبير أمور السكن، وقال إن الزواج من الممكن أن يؤجل لمدة أطول حتى تتمكن بنته من التلاؤم مع الجو في ذلك البلد!!! هل فعلاً توجد فتوى تقول بسفر المرأة إلى بلاد أخرى من دون محرم، نسب أبوها هذه الفتوى إلى الشيخ يوسف القرضاوي وغيره غير أنني لم أسمع بمثل هذا الشيء، ثم أرغمها أبوها على السفر إلى هذه البلاد الكافرة من دون محرم ومن دون أن يزوجني بها!! والآن تقول لي هي أنها تريد الزواج ولو كان رغماً عن أبيها... ولكن لا يوجد لها هنا أي أقارب يمكن أن توكل أحداً منهم، فهل يحل لها أن توكل الإمام الذي سيقوم بكتابة العقد، وهل يحل لنا الزوج رغماً عن أبيها أو من دون إبلاغه أصلاً، أم أن علينا إبلاغه ثم الزواج رغما عنه إن رفض، أرجوكم أفتوني رحمكم الله فوضعي مأساوي وأريد أن انتهي من هذا الموضوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تنكح هذه المرأة إلا بإذن وليها، وأيما نكاح بغير ولي فهو باطل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأب عاضلا لبنته انتقلت الولاية منه إلى الحاكم لا إلى الولي الأبعد إن لم يتكرر منه الرد، فإن تكرر ثلاث مرات فهو فاسق فتنتقل الولاية منه إلى الولي الأبعد لا إلى الحاكم.

 وعليه؛ فلا يصح لك توكيل أجنبي مع وجود الولي، فإن فقد الولي والحاكم المسلم -كما هو الحال في بلد الغرب اليوم- فيمكن لجماعة المسلمين هناك أن يتولوا عقد النكاح بأن يقوم إمام المسجد أو غيره بتزويجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5550.

وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله، ومن أولئك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، وقال جمع من العلماء بأن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد مطلقاًَ، ثم إن الحكم بأنه عاضل يحتاج إلى قاض، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31102، 25815، 18626.

وأما بشأن السفر بدون محرم فقد بينا الحكم فيه في فتاوى كثيرة مما يغني عن الإعادة هنا. ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9017، 46251، 19009.

والله أعلم.