عنوان الفتوى : أبناء البنت ليس لهم نصيب في تركة جدهم وجدتهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاءنا إرث من أبي ـ رحمه الله تعالى ـ ونحن 3 بنات وأخ واحد وأحفاد لأبي من ابنته المتوفاة قبله وكان هؤلاء الأحفاد عاقين لجدتهم وجدهم وقد آذوهما كثيرا فلم يوص لهم بشيء، والأحفاد راشدون ومتزوجون، فهل يحق لي أن آخذ من المال حصتي كاملة غير منقوصة وأعطي الباقي لأختي كي توزعه على بقية الورثة دون أن أخبر أحدا أنني أخذت حصتي كاملة يعني أن أقسم الإرث على 5 وأستخرج حصتهم وأقسمها على 5 أيضا فأستخرج مقدار المال المنزوع من حصتي لهم وأقتطعه على جنب وأعطيهم باقي التركة كي تقسمه أختي كيف تشاء علينا أنا وباقي الورثة يعني آخذ ما سوف تقتطعه أختي مني سلفا ولا أخبر به أحدا وأستلم حصتي معهم فيعود نصيبي كاملا بدون أن أزعج أختي وباقي الورثة، علما أن الورثة مجبرون على تقبل هذه القسمة لأن أختي تجبرنا على أن نعطيهم، فهل يحق لي ذلك؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأبناء البنت ليس لهم نصيب مفروض في ميراث جدهم وجدتهم، إلا أن يوصي أحدهما لهم بشيء، فيستحقون الوصية ما دامت في حدود الثلث، وأما ما يعرف بالوصية الواجبة المعمول بها في بعض البلدان، فليست صحيحة شرعا، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 22734، 132800، 72935.

وعلى ذلك، فلا يجوز لأخت السائلة أن تجبر أخواتها على إعطاء أبناء أختها المتوفاة شيئا من نصيبهم، وإن أرادت إعطاءهم فلتعطهم من خصوص نصيبها ما شاءت، حتى لو تنازلت عنه لهم بالكلية، فلا حرج عليها في ذلك، وأما أن تجبر وارثا على التنازل عن شيء من نصيبه دون رضاه فهذا لا يحل، وهو من أكل المال بالباطل، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وأما ما سألت عنه السائلة من أخذها لبقية نصيبها دون أن تخبر أحدا، فهذا إنما يجوز لو لم يعد بالنقص على بقية الورثة من نصيبهم الشرعي، وهذا لا يمكن، لأنها إن فعلت ما ذكرته فسوف يتحمل هذا الجزء بقية الورثة بحسب أنصبتهم من التركة، فتكون هي قد استكملت نصيبها، وأما بقية الورثة فسينقص نصيبهم بقدر ما يأخذ أبناء أختهم المتوفاة، ثم بقدر المال الذي خصت به السائلة نفسها، والحل في مثل هذا الوضع أن ترفع القضية برمتها للقضاء الشرعي، فهو الجهة المخولة لحسم النزاع وإلزام جميع الأطراف بمقتضى الشرع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء