عنوان الفتوى : الوصية للأحفاد وإبطالها قبل الموت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنجبت أم ولدين وبنتا , البنت تزوجت وأنجبت أولادا ثم ماتت في حياة أمها وكان لهذه الأم تركة لكن باعتبار أن الأحفاد من البنت لا يرثون لأنهم ليسوا من أهل التعصيب ولا من أهل الفروض إلا أن الأم أوصت لأحفاد بنتها هؤلاء بـ 20 ألف جنيه ترضية لهم ، الآن أبو الأولاد يرفض أخذ المبلغ ويريد أن يلجأ للقضاء حيث إن القانون الوضعي في مصر يورثهم بما يعرف بالوصية الواجبة رغم أن الأم باعت كل ما تملك للولدين الذكرين كي تتفادى حكم الوصية الواجبة، ماذا يصنع الولدان في الـ 20 ألف جنيه وصية الأحفاد وقد رفضوا أخذها علما بأنهم الآن قصر والأمر بيد أبيهم ، ومما يزيد الأمر تعقيدا أن الأم في آخر أيامها أوصت الولدين بتقسيم هذا المبلغ بينهم وعدم العمل بالوصية ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أبناء البنت لا يرثون من جدتهم ، ولكن يستحب لها أن توصي لهم بشيء من التركة لا يتجاوز الثلث لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير . وإذا لم توص لهم بشيء فيستحب للورثة أن يرزقوهم من التركة كما قال الله تعالى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8 } وما دامت جدتهم قد أوصت لهم بعشرين ألفا فإنها تمضي لهم ما لم تتجاوز ثلث التركة، فإن كانت أكثر من الثلث فإنها تمضي إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين ، ولذلك فلا حق لأبيهم في المطالبة بغير ذلك .

وأما ما يسمى بالوصية الواجبة فإنه لا قيمة له شرعا لأن الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه ولم يكن في ذلك ما يسمى بالوصية الواجبة ، ولمعرفة ما يؤخذ على الوصية الواجبة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 22734 .

وأما ما يصنع الولدان في العشرين ألف جنيه التي أوصت بها أمهما لأحفادها فإنها تعتبر ملكا لأبناء أختهما ويجب عليهما حفظها حتى يسلماها لهما أو لولي أمرهما .

بقي أن ننبه على شيء ورد في آخر السؤال وهو قول السائل ( ومما يزيد الأمر تعقيدا .... إلخ ) فإن كان المراد به ما هو ظاهر من أن المتوفاة ألغت وصيتها لحفيديها قبل موتها، فإن كان ذلك في حالة حضور عقلها وتمام إدراكها فإنه يعتبر إبطالا للوصية أصلا وعلى ولديها أن يثبتا ذلك أمام القضاء ما دامت الوصية الأولى موثقة .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .