عنوان الفتوى : قال لزوجته: أنت حرام علي بيني وبين ربي ثم جامعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل قال لزوجته: أنت حرام علي بيني وبين ربي ـ وفي اليوم التالي جامعها دون أن يدريا أن فعلهما هذا حرام فماذا يترتب عليهما؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريم الزوجة يقع بحسب نية الزوج، فإن قصد طلاقا صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوى اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.

وعليه، فالزوج المذكور إن كان قصد الطلاق فهو نافذ ويكون رجعيا إن لم يكن مكملا للثلاث، ويكون الجماع الذي أقدم عليه مباحا وتحصل به الرجعة ـ ولو لم ينوها ـ وهذا مذهب بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719 

وإن قصد الظهار فهو منعقد، ولا يجوز الجماع قبل إخراج الكفارة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.

لكن لا إثم على الزوجين المذكورين في الجماع قبل الكفارة، لأنهما معذوران بالجهل، فهذه المسألة مما يخفى حكمها على عامة الناس غالبا، وراجع الفتوى رقم: 19084.

وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238

ويجب إخراجها فورا عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42979

ولا إثم على الزوج في تأخير الكفارة على القول بوجوبها للعذر بالجهل أيضا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟