عنوان الفتوى : مصرف الفوائد وحكم دفعها إلى الأخ الفقير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن القروض: لي أخ ـ رحمه الله أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ـ هذا الأخ كان قد اقترض أموالا من البنوك ببلادنا وأنتم تعرفون أن البنوك في بلادنا ربوية وفي الحقيقة نحن متعبون جدا من هذه المسألة وأريد أن أعرف منكم كيف يمكن أن نزكي هذه الأموال؟ وما هي النسبة التي تحسب شرعا؟ فنحن قد سألنا وقيل لنا إنه يمكن إخراج قيمة الربا ونحن نعرف قيمة القروض وهي في حدود 12 ألف دينار تونسي أي 12 مليون أرجو منكم أن تجيبوني على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما تصف وهو أن أخاك ـ يرحمه الله ـ اقترض من البنوك، فهذا معناه أنه هو من يدفع الفوائد على القروض إلى البنك فليس في المال الذي اقترضته فائدة ربوية، لأنه هو المعطي للربا لا الآخذ له.

أما إن كنت تريد أن له أموالا مودعة في البنوك الربوية وترتب على هذه الودائع فوائد ربوية فهو هنا الآخذ ولا يحل له ولا لورثته من بعده أخذ ما علم أنه فوائد وليس لهم إلا رأس ماله.

أما الفوائد: فتؤخذ وتصرف في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات، أو تدفع إلى الفقراء، وإذا كان أخوك فقيرا فلا بأس بدفع الفوائد إليه، وراجع تفصيل هذا الحكم في الفتوى رقم: 138197.

والله أعلم.