عنوان الفتوى : تخيل الموسوس أنه طلق زوجته وحكايته لذلك لا يقع به الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رأتني زوجتي مهموماً من الوساوس فقلت لها من باب المناقشة إني تلفظت بالطلاق وأنا في حال الوسوسة ولست متأكداً إن كنت تلفظت به أم لا، وحكيت لها أنني تخيلت صديقي يسألني عن حالي فقلت له طلقت وقلت لها إني تخيلت أنني أتناقش مع شخص عن الطلاق البدعي والسني وقلت له بما أننا سنة خلينا في السنة أنت طالق كله مناقشة بما دار أثناء الوسوسة، أيقع شيء بهذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية وهي: كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وما ذكرت ليس فيه شيء مما ذكر، وبالتالي فلا يحصل به طلاق، وننصحك بالكف عن هذه الوساوس فلا تلتفت إليها وذلك هو أنفع علاج لها، لأن تتبعها سبب لتمكنها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"