عنوان الفتوى : حديث النفس بتحريم الزوجة هل يترتب عليه شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت ألعب على الكومبيتر، ومن باب التحفيز قلت في نفسي: إذا لم أفز فزوجتي علي حرام إلى يوم الدين ـ ولكنني لم أفز وخسرت ـ قلتها في نفسي فقط ولم أتلفظ بها ـ وفي مكان لا توجد فيه زوجتي وليس لها أي علاقة بما قلت ولم أقصد أي شيء سوى أنني أريد شيئا كبيرا يحفزني على الفوز، فما حكم ذلك؟ وهل علي شيء؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أن الأمر لم يتجاوز حديث النفس بتحريم الزوجة، فإنه لا يترتب عليه شيء، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 20822.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟