عنوان الفتوى : توفيت عن بنتين وثلاثة إخوة أشقاء
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 ۞- إضافات أخرى : جدتي ماتت وليس لها أولاد ولها بنتان ولها ثلاثة إخوة. فهل يحق لهم من الميراث شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن بنتين وثلاثة إخوة أشقاء ولم تترك وارثا غيرهم فإن إخوتها يرثونها، فيكون للبنتين الثلثان فرضا؛ لما رواه أحمد والترمذي وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والباقي بعد ثلثي البنتين للإخوة الأشقاء – بينهم بالسوية – تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، متفق عليه.
فتقسم التركة على تسعة أسهم: لكل بنت ثلاثة أسهم، ولكل أخ شقيق سهم واحد .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.