عنوان الفتوى : علق تحريم امرأته على قربانه لها ولم ينو شيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال: الإخوة الكرام تحية طيبة وبعد أريد أن أسأل فضيلة الشيخ ما الحكم الشرعي للفظ الزوج لزوجته (تحرمي علي إذا قربتك) بدون نية وقصد وفي حالة الغضب الشديد. أرجو من حضراتكم إفادتي بالحكم الشرعي في الإسلام (الفتوى)؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حقيقة ما حدث من هذا الزوج هو أنه علق تحريم زوجته على قربانه لها، وقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك، وفي مثل هذه المسألة المعروضة والتي لم ينو الزوج بتحريمه شيئاً. فالراجح في مثل هذه الحالة أنه تلزمه كفارة يمين، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 14259.

وأما كونه قد تلفظ بذلك وقت الغضب ففيه تفصيل راجعه  في الفتوى رقم: 2182 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟