عنوان الفتوى : الحيل المحرمة لا تصير الحرام حلالا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا من العراق وأقيم في الإمارات أعمل بشركة خاصة واحتجت لمبلغ من المال لشراء بيت لي في العراق لكن البنوك الإسلامية لا تشتري خارج نطاق الدولة وأشاروا علي بالتمويل الشخصي وهو تمويل شراء أجهزة منزلية أو مواد بناء بمبلغ معين على أن أتفق مع صاحب الشركة التي سيدفع لها البنك بأن يأخذ نسبة معينة من المبلغ ويعطيني باقي المبلغ وطبعا البنك سيستقطع من راتبي الشهري لمدة 3 إلى 4 سنوات لكني كنت أرفض إلى أن جاء أحد أقاربي واكتشفت أن لديه شركة مواد بناء وسألته بالتحديد إذا اشتريت منك بضاعة بمبلغ كذا وأردت أن أبيعها عليك مرة ثانية بكم ستشتريها ؟ فأجابني هل تريد أن تأخذ قرضا من البنك فأجبته بنعم فقال ليس لديك مشكلة أكمل إجراء البنك وعندما يسلموني مبلغ البضاعة سأعطيك إياه لصلة القربة بيننا المهم أكملت الإجراء وفعلا أخذت البضاعة وكشف عليها مندوب البنك ووقعت على أوراق الاستقطاع الشهري من راتبي وسلموا لقريبي شيكا بالمبلغ الذي سلمه لي ومن ثم أعدت البضاعة إلى مخزن شركته. أفيدونا بارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في أكثر من فتوى أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من التحايل على الربا، وراجع الفتوى رقم: 43984، ورقم: 75619.

وأعلم أن الحيل المحرمة لا تصير الحرام حلالا وإنما هي زيادة في الإثم يقول  شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ؛ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ؛...وَالْمَفَاسِدُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا مَوْجُودَةٌ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ زِيَادَةِ مَكْرٍ وَخِدَاعٍ وَتَعَبٍ وَعَذَابٍ . فَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَالصِّفَةِ وَالْقَبْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْبَيْعِ الْمَقْصُودِ وَهَذَا الْبَيْعُ لَيْسَ مَقْصُودًا لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَخْذُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ فَيَطُولُ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقُ الَّتِي يُؤْمَرُونَ بِهَا.

فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى مما وقعتما فيه من تواطؤ على الحرام  وأكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يقبل توبتكما ويغفر زلتكما إنه غفور رحيم.

 وأما ما حصلت عليه من مال نتيجة هذه المعاملة فإذا أمكن الرجوع في المعاملة من أساسها فلترجع عنها، وإن لم يكن ذلك ممكنا فيجوز لك الانتفاع به لأن الحرام والإثم تعلق بالذمة لا بعين المال.

والله أعلم.