عنوان الفتوى : حلف ألا يشتري من مؤسسة ثم عاد فاشترى منها فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استفزني عامل في إحدى المؤسسات التجارية لقلة أدبه، بسبب دين علي لهذه المؤسسة، فحلفت أن لا أشتري بضاعه آجلة منهم فعلم صاحب المؤسسة بالموضوع وطلب مني التعامل معهم بالآجل من جديد، فهل يجب أن أخرج كفارة يمين، لأنني تعاملت معهم من جديد؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته إلى أن من حلف منهم على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وعليه، فإذا كان التعامل مع هذه المؤسسة بالآجل هو الخير لك وكانت المصلحة فيه فكفر عن يمينك وتعامل معها، وإذا كنت قد حنثت في يمينك ـ فعلاً ـ فقد وجبت عليك الكفارة، وهي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، وذلك لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعّامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ { المائدة: 89 }.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها