عنوان الفتوى : الوارثة تشارك الورثة في كل التركة حسب حصتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أن أخت جدي ادعت أنه عند قسمة ميراث أبيها لم تحصل على حصتها كاملة، حيث اقتسم إخوتها الميراث بينهم فقام جدي بمنحها قطعة أرض، لكنها رفضت مدعية أن حصتها أكبر من ذلك، لكن جدي ثبت لها جزءا من حصتها، وبعد فترة وهبني جدي قطعة أرض بجوارها وعندما أردت البناء عليها اكتشفت أنني بحاجة لموافقة أخت جدي على رخصة البناء، لكنها رفضت بشتى السبل ورفضت بيع حصتها أو أخذ بديل عنها، مما اضطرنا للجوء للمحكمة مما سيرتب علينا نفقات إضافية باهظة وضرائب كنا في غنى عنها لو وافقت أخت جدي بالتراضي على قسمة الأرض، ولدى سؤال مختصين في الميراث تبين أن جدي قد منح أخته حصتها وفق الشرع لكن أخته رفضت، فهل يجوز لجدي خصم تكاليف القضية من حصة أخته، لأنه لولا عنادها لما احتجنا لدفع هذه الأموال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق لجدك التسلط على نصيب أخته من الميراث ـ ما لم تأذن بذلك برضاها دون شائبة إكراه ـ ولا يلزمها قبول التعويض المذكور، بل لها أن تقاسم الورثة في جميع التركة، فإن لها حقا شائعا فيها حتى تقسم أو يحصل التراضي على التنازل والتصالح، بمعنى أنها شريكة في كل جزء من تركة والدها، وإذا امتنعت عن الموافقة على البناء حتى تأخذ حقها كاملا فليس لجدك الاعتداء على حصتها أو أخذ شيء من مالها، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه.

ومادام أن الأمر منظور بين يدي المحكمة فينظر بما تحكم؟.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء