عنوان الفتوى : توزيع منحة المتوفى حسب نظام الجهة المانحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي رحمه الله منذ 19 سنة، وكان في الأول تزوج بامرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها، ثمتزوج بأخرى وأنجب منها ولدا ثم طلقها، وأخرى أنجب منها بنتا ثم طلقها، وأخرى أنجب منها ولدين وبنتاثم طلقها، ثم تزوج بامرأة وأنجب منها 5 أولاد. توفي منهم 1 و 5 بنات توفيت منهم واحدة،وبقي معها حتى توفي رحمه الله. علما أنه عندما توفي كان جميع أولاده من زوجاته المطلقات متزوجين ومستقلين كل له منزله لا يسكنون معنا، وكذلك تزوجت جميع زوجاته المطلقات، وأما أولاده من زوجته الأخيرة غير المطلقة فكلهم كانوا قصرا غير متزوجين والدولة تصرف لنا منحة لأنه كان مجاهد، بالإضافة إلى منحة التقاعد من فرنسا. وتستفيد منها زوجته غير المطلقة وأولادها فقط. فهل لأولاده من زوجاته المطلقات حق في هذه المنح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي التعرف على نظام الجهة المانحة، فهل هذه المنحة خاصة بأرملة الميت وأبنائه القصر أم أنها جزء من راتبه خصم منه؟ أو منحة موهوبة لورثة الميت من جهات عمل معها سابقا؟ فإذا كانت ملكا للميت فهي تركة يستوي فيها جميع الورثة حسب التوزيع الشرعي للتركة، وإذا كان النظام المانح حدد جهة للمنحة فينبغي العمل بما حدد النظام.

وراجع للبسط في الأمر الفتاوى التالية أرقامها: 9045، 14071، 28640، 114971، 71639، 105337.

والله أعلم.