عنوان الفتوى : حقوق الورثة في راتب التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وله زوجة واحدة وثلاثة أبناء ذكور وثلاث بنات وله بعض الممتلكات من مال وأسهم وراتب تقاعدي ، مع العلم بأن الراتب التقاعدي يبلغ حوالي (2400 ريال سعودي ) ولكن لايستحقه إلا الزوجة وبنتان وولد واحد فقط حسب نظام مصلحة التقاعد . فإنني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد علي سؤالي عن كيفية توزيع الإرث بصفة عامة والراتب التقاعدي بصفة خاصة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فتوزع تركة والدك على من ذكرت - إذا لم يكن له أب أو أم على قيد الحياة حال وفاته - ‏بعد قضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه من الثلث، ويتم التوزيع على النحو التالي: ‏
للزوجة الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ‏تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12].‏
والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ ‏فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].‏
والمسألة من ثمانية للزوجة سهم واحد، وهو ثمنها، والباقي سبعة أسهم تقسم بين أولاد ‏المتوفى: الذكور والإناث - للذكر مثل حظ الأنثيين- ولتصحيح المسألة يضرب أصلها، ‏وهو ثمانية في تسعة، فيصير أصل المسألة من اثنين وسبعين. ‏
للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ولمعرفة قدر ‏السهم الواحد تقسم التركة على اثنين وسبعين، فيتخرج مقدار السهم الواحد.‏
ولبيان نصيب كل وارث يضرب مقدار السهم الواحد في عدد ما حصل عليه كل وارث ‏من أسهم. ‏
وأما بالنسبة لراتب التقاعد، فيختلف حكمه باختلاف طبيعة نظام التقاعد، وملخص ذلك ‏هو: أن راتب التقاعد إما أن يكون مخصوماً من أصل استحقاقات الموظف، فهو بمثابة ‏الدين له ، فهو ملك له، فيقسم كما يقسم باقي التركة، لأنه جزء منها. ‏
وإما أن يكون منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فيجب حينئذ أن يصرف لمن ‏خصصته الجهة المذكورة له دون غيره.‏
وإما أن يكون خليطاً بأن يخصم منه شيء من أصل الاستحقاقات، وتتبرع جهة العمل ‏بشيء آخر، فما كان منه مخصوماً من الاستحقاقات، فهو جزء من التركة، يقسم كقسمتها، وما كان منه تبرعاً من جهة العمل، فهو حق لمن صرفته له دون غيره. ‏
والله أعلم. ‏