عنوان الفتوى : الحد المسموح به في رؤية المخطوبة
هل يحق للخاطب أن يرى الفتاة التي يعزم خطبتها وهي مرتدية الخمار أي يستطيع رؤية شعرها أم لا يجوز ذلك؟ وهل يجوز للفتاة أن تخرج برفقة صديقاتها مع رجل أجنبي و هو للعلم أستاذهم وهو أيضا أجنبي ليس مسلما بغرض زيارة البلد الذي هو فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يباح للخاطب أن ينظر إليه ممن يرغب في خطبتها ونكاحها، ومذهب الجماهير أنه لا يرى منها غير الوجه والكفين، وهو الراجح إن شاء الله كما بينا في الفتاوى رقم: 46643 , 50371 , 2729.
مع التنبيه إلى أن هذه الرؤية إنما تكون مرة أو مرتين مثلا حتى يتم ركون كل منهما للآخر فإذا تم ذلك فإنه لا يراها بعد ذلك حتى عقد الزواج - إلا لحاجة - لأنها أجنبية عنه.
وأما خروج المرأة مع صديقاتها لزيارة بلد ما مع رجل غير مسلم فهذا حرام لا يجوز لأن خروجهن مع المسلم ذريعة قوية للوقوع في الفتنة وما حرمه الله جل وعلا فكيف بالخروج مع الكافر؟! فإذا كان هذا الخروج لمسافة السفر فقد جمعن إثما آخر فوق هذا وهو السفر بدون محرم وهو حرام كما بيناه في الفتوى رقم: 120008 .
والله أعلم.