عنوان الفتوى : علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال لي زوجي إنني طالق إن ركبت سيارة يقصد إن سقتها، و لكنني لا أتذكر الصيغة أبدا ولم أسأله لأنه كان غاضبا، و بعدها بفترة راجعته في الموضوع فنفاه و قال إنه لم يقل ذلك أبدا ولم يذكره، وليس في نيته منعي من السياقة. فهل يجوز لي أن أسوق مع العلم أنني أتذكر حلفه بالطلاق، ولكن لا أدري ماذا كان قصده وهو لايذكر الموضوع أبدا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت  على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 101357.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت