عنوان الفتوى : حكم مساعدة الطلاب في امتحان شهادات الكمبيوتر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أساعد بعض الطلاب في امتحاناتهم مقابل مبلغ مادي مع العلم أن هذه الامتحانات لبعض الشهادات في الكمبيوتر في معاهد خاصة وهى شهادات دولية ودائما ما توجد مساعدات من هذا النحو في كل المعاهد حيث إن هذه الشهادات تفرض على الموظفين لابد من أن يحصلوا عليها حتى يستمروا في أعمالهم مع العلم أن بعضهم يكون كبيرا ولا يقدر على التدريب والامتحانات، وتفرض أيضا على طلاب الثانوية كي يدخلوا الجامعة وكثير منهم لا يقدر عليها ونساعده في الحصول عليها بالمساعدات في حل الأسئلة..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا أيها السائل وفقك الله تعالى طبيعة هذه المساعدات التي تقوم بها، فإن كانت هذه المساعدات من قبيل الشرح والتوضيح والتدريب فلا حرج فيها و يجوز لك أن تأخذ عليها أجراً معلوماً على أن تكون المنفعة معلومة.

أما إذا كانت هذه المساعدات من قبيل الغش و المساعدة في إجابة الاختبارات المكلفين بها فهذا محرم ولا يجوز أخذ الأجر مقابل ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وهذا يعم كل غش في أي مجال كان، فالغش في الامتحانات وغيرها خلق ذميم ومحرم، ولا يبرر الإقدام على الغش المحرم كثرته ولا انتشاره.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2937، 10150، 56651، 63584، 66275، 98349، 98482، 102819.

والله تعالى أعلم.