عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لمن يسرف في النفقة على الكماليات والمظاهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل زكاة المال تجوز على أخ مرتبه طيب ويصرف فلوسه في المظاهر، فكل فلوسه تصرف في لا شيء، ويحتاج مالا لإتمام عملية للإنجاب، وخاص أنه من الأقارب؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فحد الفقير المستحق للزكاة قد أوضحناه في الفتوى رقم: 128146.

والظاهر من السؤال أن الأخ المذكور ليس فقيرا، وإنما آفته في الإسراف وإنفاق ماله في الكماليات ونحوها، فمثل هذا لا تدفع له الزكاة، وينبغي أن يناصح في عدم الإسراف وألا يضيع ماله وينفقه فيما لا ينفع، وكونه من الأقارب لا يسوغ دفع الزكاة إليه إذا لم يكن مستحقا بأن كان دخله يكفيه ـ كما ذكرت ـ ومن أراد معونته بهبة أو صدقة فباب ذلك واسع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه