عنوان الفتوى : حكم تسليف مال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تسليف زكاة المال لشخص يحتاج جزءا منها وعند رده المبلغ يدفع كزكاة مال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها من غير عذر. وبالتالي فتسليف مال الزكاة لا يجوز لما يترتب على ذلك من حبسه عن الوصول إلى المستحقين.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:101215،  والفتوى رقم: 45270.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري