عنوان الفتوى : مات عن أم وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
رجل مات عن أم وثلاثة أشقاء شقيقتين وأخوين لأب وأختين لأب فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أم وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وأخوين من الأب وأختين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو زوجة أو أولاد فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} والباقي لإخوته الأشقاء وأختيه الشقيقين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} ولا شيء لإخوته من الأب وأخواته من الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما للأم سدسها (ثمانية سهام) ولكل أخ شقيق عشرة سهام، ولكل أخت شقيقة خمسة سهام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.