عنوان الفتوى : طاعة الوالدين في الاقتراض بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لقد أخذت قرضا من بنك رغما عني من قبل والدي، حتى أنني كنت رافضة أن آخذ سلفة من البنك لأني أخاف من الدين وخاصة الربا، ولكن ليس بيدي حيله فأنا صغيرة في السن، عمري لم يتجاوز 20 وكل العائلة خاصمتني حتى أوافق على أن سحب سلفة من البنك، بكيت ولكن لم ينفع البكاء فاستلمت واقترضت مبلغا من البنك لأشتري سيارة لهم، وبعد ذلك مرت الأيام ومن خلال قراءتي لفتاوى الشيخ ابن باز جزاه الله ألف خير عرفت أن القرض ربا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لعن آكل الربا وموكله فهل أكون من هذه الفئة، علما بأن أبي طلب مني مرة أخرى أن أسحب قرضا من البنك حتى يسدد النصف الباقي من السيارة ليفك الرهن وأنا تجنبا للمشاكل سحبت سلفة ولكن سحبت مبلغا أكثر عن المطلوب تسديده للسيارة دون علم والدي وذلك لأعطي أبي المبلغ الذي يرده لفك رهن السيارة والباقي أحرمه على نفسي وأهلي وأشتغل فيه بالتجارة الحرة دون علم أحد حتى أسدد القرض كاملا بأسرع مدة لأمنع الفوائد (الربا)، فهل ما فعلته صحيح وهل أدخل من زمرة من يقال لهم يوم القيامة خذ الرمح فقاتل ربك، أريحوني أراحكم الله فأنا لا أنام الليل خوفا كيف ألقى ربي يوم القيامة...! أرشدوني؟ فأنا ابنتكم الصغيرة.... اللهم ارحم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الاقتراض بالفائدة ربا محرم لا يحل إلا عند الضرورة، ولا يجوز طاعة الأهل والوالدين في التعامل بالربا، ومن فعل هذا فقد عصى الله تعالى وعليه التوبة والعزم على عدم العود.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الاقتراض بالفائدة ربا محرم، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة إن وجدت تخص المضطر لا غيره، وبالتالي فقيام الأخت السائلة بالاقتراض بالربا من أجل شراء سيارة لأهلها عمل محرم يستوجب منها التوبة إلى الله عز وجل والندم، وقد حصل هذا منها كما جاء في السؤال، وإذا تابت توبة صادقة فقد أدت ما هو مطلوب منها ولا داعي بعد ذلك لأن تعذب نفسها وتكدر حياتها، فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب حبيب الرحمن.

وأما قول السائلة إنه لم يكن لها حيلة في الاقتراض لصغر سنها فكلام لا يستقيم، فإنها لم تكن حين اقتراضها طفلة لا تملك من أمرها شيئاً بل إنها فعلت هذا وهي امرأة بالغة مكلفة، ولا يجوز للمكلف طاعة المخلوق في معصية الخالق، لحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

وبخصوص الاقتراض الثاني فهذا أيضاً خطأ ومعصية كالأول، وليس بلازم أن تبادر السائلة إلى رد القرض الربوي إذا لم يكن ذلك مسقطاً للفائدة الربوية حتى لا يجتمع للبنك مصلحتان تعجيل رأس المال والفائدة الربوية، كما أن بقية السلفة الثانية لا تحرم على السائلة وأهلها، فالحرام في ذمة المقترض لا في عين القرض، وبالتالي يجوز لها أن تنتفع بالقرض وأرباحه ويكفيها التوبة الصادقة والعزم على عدم العود لمثل هذا.

والله أعلم.