عنوان الفتوى : معيار الضرورة التي يستباح بها القرض الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي الشيخ... هل لكم أن تذكروا لي بعض عناوين كتب فقه الحديث إن وجدت، وما هو مقياس الضرورات تبيح المحظورات، هل لكم أن تذكروا لي هذه الضرورات التي تبيح المحظورات لأنني أسمع كثيرا هذه الأيام من يفتي في التلفاز على هذه المقولة، وهل يجوز أخذ قرض ربوي لشراء سيارة قصد التنقل بها إلى عمله بدعوى صعوبة المواصلات أو يشتري دارا بدعوى أنه يسكن بالكراء وحين يشتريها بقرض ربوي تصبح ملكه بعد زمن وقد خلص القرض، أما إن بقي في مسكن بالكراء لا يمتلكها أبدا دون الاستعانة بالقرض، فهل هذا التفكير المادي يدخل في هذه المقولة الضرورات تبيح المحظورات مع التحليل والأدلة في كلا الحالتين إذا سمحتم؟ ولكم الشكر الجزيل على سعة صدركم لجهلي وسؤالي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حد الضرورة التي يستباح بها المحرم هو أن يصل الإنسان إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلكة أو مرض مرضاً مخوفاً، وليس من هذا حسب الظاهر صعوبة المواصلات أو كراء السكن ما دام الأمر لم يصل للحد الذي ذكرناه.

 وراجع للبسط في الموضوع وفي كتب فقه السنة وفي خطورة الربا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6501، 72416، 72567، 72936، 65705، 76675، 64940، 60124، 59910، 60030، 11595.

والله أعلم.