عنوان الفتوى : لا يستوي في الحكم بين من اضطر للقرض الربوي ومن لم يضطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني أرشدوني لماذا هذا التضارب في الفتاوى فقد أرسلت فتوى لموقع إسلام أون لاين وجاءتني الإجابة وهي كما يلي: نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هناك أية تضارب بين الفتويين، فضلاً عن أن يكون تضارباً كبيراً، لأن فتوانا إنما هي فيمن اضطر إلى الاقتراض بالربا، حيث قد جاء فيها:

فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباساً يكسو به بدنه أو مسكناً يؤويه بالأجرة، فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز، لأنه مضطر إليه، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}.

وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

أما الفتوى المذكورة من إخواننا في موقع إسلام أون لاين - حفظهم الله- فهي فيمن لم يضطر إلى ذلك -كما هو حالك- فأنت لم تبلغ إلى حد الهلكة أو الحرج والضائقة التي لا تدفع إلا بالاقتراض بالربا، وتستطيع كما جاء في الفتوى أن تبيع هذه الشقة وتسدد ما عليك من دين، وتشتري ما يتناسب مع قدرتك المادية، أو تسكن بالإيجار، ومن هنا لا يجوز لك الاقتراض بالربا.

والله أعلم.