من صور القول على الله بغير علم: الفتوى بغير علم
مدة
قراءة المادة :
7 دقائق
.
مِنْ صُوَرِ القولِ عَلى اللهِ تَعالى بِغَيرِ عِلمالفَتْوَى بِغَيرِ عِلْم
مِنْ صُوَرُ القولِ عَلى اللهِ تَعالى بِغَيرِ عِلمٍ، الإفتاء بغير علم، وهو أن يسأل إنسان عن أمر من أمور الدين فيجيب بالتحليل أو التحريم بلا مستند له ولا بينة ولا دليل من كتاب أو سنة.
ومن العجيب أن كثيراً من الناس إذا سئل عن أمر من أمور الدنيا رده إلى أهل الاختصاص ولا يجد غضاضة في أن يقول لا أعلم وإذا سئل عن أمر من أمور الدين كادت إجابته أن تسبق سؤال السائل وليس هو من أهل الاختصاص، ولا من ينتمى لأهل العلم بصلة، وإذا عوتب على ذلك غضب أشد الغضب، وكأن الكلام في الدين كلأٌ مباح، وقد حذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير فقال سبحانه: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ﴾.[1]
وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾.[2]
قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.[3]
أَثَرُ الْإِفْتَاءِ بِغَيرِ عِلْمٍ:
ولا يدري الذي يفتي بغير علم أنه قد يحرم ما أحل الله تعالى، أو يحرم ما أحله الله تعالى، فيبيح الفروج المحرمة، أو يهدم بيوتاً قائمة، ويفرق بين المرء وأهله، وقد يتشرد بسبب فتياه الأبناءُ، إذا كانت الفتيا متعلقة بمسائل الطلاق، أو الرضاع أو غير ذلك، ولا يدري أنه ربما قتل بفتياه وهو لا يشعر، بل ربما يظن أنه يحسن صنعاً، وسأذكر على ذلك مثالين يستبين منهما خطر الفتوى التي بنيت على الجهل.
المثال الأول: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَـأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ».[4]
والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ».
فإنه نسب لهم القتل لما كانت الفتوى سبب القتل.
المثال الثاني: عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ.
فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ.
فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ.
وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ.
فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ.
فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ».[5]
والشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ.
فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً».
فهذا الراهب إنما قتله جهله، لما أفتى بغير علم كان هو أول ضحايا فتواه.
قال صاحب مرقاة المفاتيح:
فيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادةً، بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه، هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل، فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونًا.[6]
قال ابن المعتز:
يا رُبَّ ألسنةٍ كالسيوفِ
تَقْطَعُ أعناقَ أصحابِها
وكم دُهي المرءُ من نفسِهِ
فلا تُؤكلَنَّ بأنيابها
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْلأَ أَلْوَاحِي مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: لاَ أَدْرِي، لَفَعلْتُ.[7]
وَقَالَ مَالِكٌ: جُنَّة العَالِمِ: "لاَ أَدْرِي"، فَإِذَا أَغفَلَهَا أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُهُ.
[1] سورة النحل الآية /116
[2] سورة الإسراء الآية /36
[3] سورة آل عمران: الآية /93، 94
[4] رواه أبو داود- كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، حديث رقم: 288، وابن ماجة- كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم- باب في المجروح تصيبه الجنابة حديث رقم: 569، بسند حسن، والحاكم في المستدرك - حديث: 582، بسند صحيح
[5] رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار – حديث رقم : 3301، ومسلم- كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، حديث رقم: 5074
[6] مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح - 8 / 47.
[7] سير أعلام النبلاء - رضي الله عنه 7/ 185.