أرشيف المقالات

تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا

معنى الإجماع لغة: العزمُ والاتفاق؛ قال تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ [يونس: 71]؛ أي: اعزموه، ويقال: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة[1].

ومعناه في الاصطلاح: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدِّين[2].

والمراد باتفاقهم: اتحاد اعتقادهم، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف[3].

وهذا التعريف يخرج اتفاق غير المجتهدين؛ "فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي، ولا من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعًا"، ويخرج كذلك اتفاق الأمم السابقة.

ويشير التعريف إلى أن الاتفاق الواقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمَّى إجماعًا.

وقوله في التعريف: (على أمر من أمور الدِّين)؛ أي: "يتعلق بالدِّين لذاته أصلًا أو فرعًا، وهذا لإخراج اتفاقهم على أمر دنيوي؛ كإقامة متجر أو حرفة، أو على أمر دِيني لكنه لا يتعلق بالدِّين لذاته، بل بواسطة؛ كاتفاقهم على بعض مسائل اللغة أو النحو، ونحو ذلك"[4].



[1] شرح الكوكب المنير ط: العبيكان (2/ 211).



[2] مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، ط: دار الإتقان الإسكندرية، ص 169.



[3] الكوكب المنير (2/ 211).



[4] تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي، شرح عبدالله الفوزان دار ابن الجوزي (1/ 267 الشاملة).

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢