أرشيف المقالات

لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان [1]

معنى القاعدة:
أن تغير الأحوال والأوضاع، له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية، فلو تغير حكم اجتهادي بتغير الأوضاع فلا ينكر[2].
 
الأمثلة:
1- جواز أخذ الأجرة على أداء الشعائر، وتعليم القرآن، والتقاط ضالة الإبل زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
2- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث للالتباس بين القرآن والحديث، ثم أجازه لما أمن من اللبس.
3- جواز جمع القرآن، وإعجامه، ثم طباعته، بعد أن كان مجردًا عن النقاط والحركات.
4- جواز إنشاء المحاكم على درجات مختلفة.
5- جواز إنشاء المدارس والجامعات، مع أنها ما كانت في عصر الرسالة بهذه المناهج والأساليب.

[1] شرح مجلة الأحكام: م: 39 ص: 43، الوجيز: 255، القواعد للندوي: 353 بتغيير بسيط من المؤلف.

[2] كلمة "الاجتهادية" مضافةٌ مني.

شارك الخبر

المرئيات-١