أرشيف المقالات

شروط وأركان الصلاة

مدة قراءة المادة : 17 دقائق .
شروط وأركان الصلاة
 
الحمد لله ﴿ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 1، 2]، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، الذي أرسله ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أما بعد:
فإن للصلاة شروطًا وأركانًا تتعلق بها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
أولًا: شروط صحة الصلاة:
تعريف الشرط:
الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدمُ الحكم؛ (أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف صـ 118).
للصلاة شروط تتقدم عليها، يجب على المصلي أن يأتي بها مع القدرة، بحيث لو ترك شرطًا منها عمدًا كانت الصلاة باطلةً.

وشروط صحة الصلاة هي:
(1) العلم بدخول الوقت:
إذا تيقن المسلم - أو غلب على ظنه - دخول وقت الفريضة، أبيحت له الصلاة، سواء كان ذلك بسماع صوت المؤذن، أو إخبار ثقة، أو الاجتهاد في المكان المهجور أو في الصحراء.
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].
لا تصحُّ صلاة الفريضة قبل وقتها، ولا بعد خروج وقتها إلا بعُذر شرعي.

(2) الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].
وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43].

(3) طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة:
أما البدن: فيجب طهارته؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباسٍ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: ((إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبيرٍ، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 15).

روى البخاري عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبلت الحيضةُ فدَعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي))؛ (البخاري - حديث: 306).

روى الشيخان عن عليِّ بن أبي طالب قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال: ((توضَّأ واغسِلْ ذكَرَك))؛ (البخاري - حديث: 269 / مسلم - حديث: 303).

وأما طهارة الثوب:
فتجب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4].
روى الشيخانِ عن أسماءَ قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: ((تَحُتُّه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))؛ (البخاري - حديث: 277 / مسلم - حديث: 291).

وأما المكان الذي يصلي فيه الإنسان فيجب طهارته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125].

روى الشيخانِ عن أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعُوه وأهريقوا على بوله ذَنوبًا من ماءٍ، أو سَجْلًا من ماءٍ؛ فإنما بُعثتم مُيسِّرين، ولم تُبعَثوا مُعسِّرين))؛ (البخاري - حديث: 219 / مسلم - حديث: 284).

(4) ستر العورة:
قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31].
أي: استُرُوا عَوْراتكم إذا أردتم الصلاة.
روى الشيخانِ عن جابر بن عبدالله: أنه سُئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلةً لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ((ما السرى يا جابر؟))، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ((ما هذا الاشتمالُ الذي رأيت؟))، قلت: كان ثوب يعني ضاق، قال: ((فإن كان واسعًا فالتحِفْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به))؛ (البخاري - حديث: 316 / مسلم - حديث: 3010).

عورة الرجل في الصلاة:
مِن السُّرَّة إلى الركبة.
روى الحاكم عن عبدالله بن جعفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين السُّرة والرُّكبة عَوْرة))؛ (حديث حسن) (صحيح الجامع للألباني - حديث: 5583).

عورة المرأة في الصلاة:
يجب على المرأة أن تغطيَ جميع بدنها في الصلاة، إلا الوجه والكفَّين، ولكن إذا صلَّت وحولها رجال من غير محارمها، وجب عليها أن تستر وجهها وكفَّيها؛ (المغني لابن قدامة جـ 2 صـ 326) (سبل السلام جـ 1 صـ 198).
روى أبو داود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 596).

(5) استقبال القِبلة:
اتفَق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل الكعبة.
قال تعالى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

روى الشيخانِ عن أبي هريرة: أن رجلًا دخل المسجد فصلَّى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلَّم عليه، فقال له: ((ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تُصلِّ))، فرجع فصلى ثم سلم، فقال: ((وعليك، ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تُصلِّ))، قال في الثالثة: فأعلمني، قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القِبلة فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستويَ وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))؛ (البخاري - حديث: 6251 / مسلم - حديث: 397).

أحوال يسقُطُ فيها استقبال القِبلة:
(1) العاجز عن استقبال القِبلة:
كالإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك، وليس معه مرافق يوجهه للقِبلة، أو كالأسير المقيد بالسلاسل ولا يستطيع استقبال القِبلة؛ قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا ﴾ [البقرة: 286].

(2) عند شدة الخوف مِن عدو ونحوه:
قال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 238، 239].

روى البخاريُّ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدَّم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعةً، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعةً استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلِّمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعةً ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحدٍ من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعةً بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدٍ من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (البخاري - حديث: 4535).

(3) صلاة النوافل للمسافر:
يجوز للمسافر أن يصلي النوافل في وسيلة المواصلات، ولا يلزمه استقبال القِبلة، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويكون سجوده أخفضَ من ركوعه.

روى البخاري عن جابر بن عبدالله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القِبلة؛ (البخاري - حديث: 400).

ويُستحب للمسافر - إن استطاع - أن يبدأَ صلاتَه مستقبلًا القِبلة، ثم يصلي حيث توجهت به وسيلة المواصلات بعد ذلك.
روى أبو داود عن أنس بن مالكٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، استقبل بناقته القِبلة فكبر، ثم صلى حيث وجَّهه ركابُه؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 1084).

(6) النية:
النية: هي العزمُ على فعل العبادة طاعةً لله تعالى، ولا تصح الصلاة بدونها، ولا تسقط بحالٍ من الأحوال، فيجب على المسلم أن ينوي بقلبه فقط الصلاة إذا قام لأدائها، دون أن يتلفظ باللسان؛ فالله تعالى يعلم نية العبد؛ قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: 19]، وقال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]؛ لأن التلفُّظَ بالنية مخالف لسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5].
روى البخاريُّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنياتِ، وإنما لكل امرئٍ ما نوى))؛ (البخاري - حديث: 1)، (المغني لابن قدامة جـ 2 صـ 389).

ثانيًا: أركان الصلاة:
أركان الصلاة: أقوالٌ وأفعال تتكون منها الصلاة، إذا ترك المصلي شيئًا منها عمدًا كانت صلاته باطلة، وأركان الصلاة هي:
(1) القيام في الفريضة للقادر:
قال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238].
روى البخاري عن عِمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ))؛ (البخاري - حديث: 1117).

(2) تكبيرة الإحرام:
روى أبو داودَ عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))؛ (حديث حسن صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 55).

روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا دخل المسجد ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وعليك السلام، ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ))، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: ((وعليك السلام، فارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ))، فقال في الثانية أو في التي بعدها: علِّمني يا رسول الله، فقال: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوءَ، ثم استقبل القِبلة فكبِّرْ))؛ (البخاري - حديث: 6251 / مسلم - حديث: 397).

(3) قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة الفروض والنوافل:
روى الشيخانِ عن عبادة بن الصامت: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))؛ (البخاري - حديث: 756 / مسلم - حديث: 394).

(4) الرُّكوع والطُّمأنينة فيه:
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77].
روى الشيخانِ عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: ((ثم اركَعْ حتى تطمئن راكعًا))؛ (البخاري - حديث: 6251 / مسلم - حديث: 397).

(5) الاعتدال بعد الركوع والطُّمأنينة فيه:
روى الشيخان عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: ((ثم ارفَعْ حتى تستوي قائمًا))؛ (البخاري - حديث: 6251 / مسلم - حديث: 397).

(6) السجود والطمأنينة فيه:
قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77].
روى الشيخانِ عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))؛ (البخاري - حديث: 6251 / مسلم - حديث: 397).
روى مسلمٌ عن عائشة، قالت: كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستويَ جالسًا؛ (مسلم - حديث: 498).

(7) التشهُّد الأخير:
روى النسائي عن ابن مسعودٍ، قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا هكذا؛ فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله))؛ (حديث صحيح) (صحيح سنن النسائي للألباني جـ 1 - حديث: 380).

(8) التسليم: التسليمة الأولى ركن.
روى أبو داود عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))؛ (حديث حسن صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 55).
روى مسلم عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم؛ (مسلم - حديث: 498) (المغني لابن قدامة جـ 2 صـ 381).
 
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير