أرشيف المقالات

شرح حديث: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
شرح حديث: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ((ما فوق الإزار))؛ رواه أبو داود، وضعَّفه.
 
المفردات:
(معاذ بن جبل): هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، أحد مَن شهِد العقبة من الأنصار، بعَثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا ومُعلمًا، واستعمله عمرُ على الشام بعد أبي عُبيدة، فمات في طاعون عَمواس، وله ثمانٍ وثلاثون سنة.
 
البحث:
قال أبو داود بعد أن أخرَج حديث معاذ بن جبل هذا: ليس بالقوي.
 
وقد روى أبو داود أن عبدالله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي مِن امرأتي وهي حائض؟ قال: ((لك ما فوق الإزار))، وقد أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه.
 
ومعنى ((لك ما فوق الإزار)) أن للرجل أن يأمر امرأته فتتَّزِر فيباشرها وهي حائض؛ كما أفاده حديث عائشة، وليس معناه: اجتناب ما بين السرَّة إلى الركبة؛ لأنه يُعارَض حينئذٍ بما رواه مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فوجب حمل معناه على ما ذكرنا.

شارك الخبر

المرئيات-١