أرشيف المقالات

الفرق بين العلة الأصولية والعلة المقاصدية

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
2الفرق بين العلة الأصولية والعلة المقاصدية
إن مما يشجِّع طلابَ العلم على الإقبال على العلوم الشرعية: تيسيرَ هذه العلوم، وخاصة ما تشتمل عليه من مسائلَ دقيقة، وهذه المشاركة تأتي في هذا الباب، واخترت في هذه المشاركة أن أطرحَ مسألة التفريق بين العلّة الأصولية والعلة المقاصدية؛ فما الذي يقصد بهما؟ وما الفرق بينهما؟
أقول: العلة الأصولية، هي: وصف ظاهر منضبطٌ، من شأنه أن يرتبط به الحُكْم وجودًا وعدَمًا، وتسمى كذلك بالعلة القياسية؛ أي: من شأنها أن تقاس عليها الأحكامُ غير المنصوص عليها؛ كقياسِ النبيذ على الخمر بجامعِ علةِ الإسكار.   وأما العلة المقاصدية، فهي: حِكمةُ الحُكم وغرَضه العائد إلى المكلَّف بجَلْبِ المصالح له، أو درء المفاسد عنه.   يقول الشاطبي: وأما العلةُ، فالمراد بها الحِكَم والمصالح التي تعلَّقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلَّقت بها النواهي[1].   يعلِّق الدكتور الريسوني على كلمة الشاطبي فيقول: وهذا الذي صنعه الشاطبيُّ من تفسير العلة بالمصلحة أو المفسدة المقصودة بالحكم هو اللائقُ بأهل المقاصد، بغض النظر عن كونها علةً ظاهرة أو خفية منضبطة أو غير منضبطة[2].   مثال ذلك: تحريم الخمر: فتحريم الخمر حُكْمٌ شرعيٌّ، علةُ تحرِيمه: "العلة الأصولية": الإسكار، وهو وصفٌ ظاهرٌ منضبط، وحكمة تحريمه: "العلة المقاصدية": حِفْظُ العقل.


[1] الموافقات ج: 1، ص: 265. [2] نظرية المقاصد؛ للريسوني ص: 22.



شارك الخبر

مشكاة أسفل ١