أرشيف المقالات

من أحكام الإقرار في الشريعة الإسلامية

مدة قراءة المادة : 6 دقائق .
2الإقرار   إقرار المرء على نفسه لا يشترط فيه لفظ الشهادة: وشهادة المرء على نفسه هي إقراره، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء [1].   الإقرار لمجهول: ولو وصى لمعيّن إذا فعل فعلاً، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لأحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه [2].   لكن رد اليمين هل هو كالإقرار؟ أو كالبينة؟ فيه للعلماء قولان.
فإذا قيل: هو كالإقرار صار هذا إقرارا لهذا المدعي؛ غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول؛ وكل من هذين إقرار يصح باتفاق العلماء؛ مع أن هذا الشخص المعين ليس الإقرار له إقرارا بمجهول؛ فإنه هو سبب اللفظ العام وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعا كأنه قال: هذا الشخص المعين إن حلف على ما ادعاه فأعطوه إياه.
ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء واجب تنفيذها [3].   لحوق الولد الذي له ستة أشهر من الدخول بها: إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة [4].   الإقرار بالولد مجهول النسب أو استلحاقه: فكيف إذا استلحقه وأقرَّ به؟.
بل لو استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابني.
لحقه باتفاق المسلمين [5].   الولد لا يلحق إن ولد لشهرين من نكاحه: وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها؛ ولا أصابها فولدت بعد شهرين: فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق أم لا؟.
فأجاب الحمد لله.
لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين [6].   دعوى المرأة لحوق الولد بالزوج الأول: وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول؛ ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول: فهل يصح دعواها.
ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا مطالبته بنفقة ولا فرض؟.
فأجاب: الحمد لله.
لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة.
ويكفي امرأة واحدة: عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين.
وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة.
ويكفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته [7].   وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق: فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع [8].   إقرار المجنون: أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء...
فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته.
ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو [9].   ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه، ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم [10].


[1] مجموع الفتاوى: 14/ 170. [2] مجموع الفتاوى: 31/ 320. [3] مجموع الفتاوى: 31/ 320. [4] مجموع الفتاوى: 34/ 10، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل: 3/ 223. [5] مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3 / 223. [6] مجموع الفتاوى: 34/ 17، وانظر: 32/ 106. [7] مجموع الفتاوى: 34/ 12. [8] مجموع الفتاوى: 34 / 12. [9] مجموع الفتاوى: 11/ 191،192. [10] مجموع الفتاوى: 5/ 254.



شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢