أرشيف المقالات

من حالات تزويج الحاكم عند عضل الولي وعدم وجود العصبة

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
2من حالات تزويج الحاكم عند عضل الولي وعدم وجود العصبة
وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها ومات.
ثم خطبها من يصلح: فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها؟ فأجاب: الحمد لله.
إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده؛ لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.
ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق.
وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء [1].   تزويج الولي لا يفتقر إلى حاكم: فأجاب: الحمد لله.
أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء: مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أبيها وابن عم أبيها وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها: فهذه يزوجها الولي بإذنها والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء[2].


[1] مجموع الفتاوى: 32/33 [2] مجموع الفتاوى: 32/34



شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن