أرشيف المقالات

تزويج المسلم لغير المسلمة والعكس

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
2تزويج المسلم لغير المسلمة والعكس
وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب: لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث فلا يزوج المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ولا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف لكن المسلم إذا كان مالكا للأمة زوجها بحكم الملك، وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها بحكم الولاية.
وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها ; إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك في النصراني يزوج ابنته كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها وهما قولان شاذان.
وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ ولا يتزوج الكافر المسلمة[1].   الكافر لا يتزوج المسلمة: وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة[2].   العقد الذي فيه إشهاد على إذن الزوجة صحيح: والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة: " أحدها " أن ذلك عقد متفق على صحته ومهما أمكن أن يكون العقد متفقا على صحته فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف وإن كان مرجوحا؛ إلا لمعارض راجح.
"[3].


[1] مجموع الفتاوى: 32/36. [2] مجموع الفتاوى: 32/36. [3] مجموع الفتاوى: 32/41.



شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن