أرشيف المقالات

نكاح الأمة بغير إذن سيدها

مدة قراءة المادة : 5 دقائق .
2نكاح الأمة بغير إذن سيدها   سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياماً وجاء أناس ادعوا أنها في ملكهم وأخذوها من بيته ونهبوه؛ ولم يكن حاضراً: فهل يجوز أخذها وهي حامل؟.   فأجاب: الحمد لله.
إذا لم يبن للزوج أنها أمة؛ بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة؛ وظن أنها حرة؛ وقيل له: إنها حرة: فهو مغرور وولده منها حر؛ لا رقيق.
وأما " النكاح " فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين.
[1]   تزويج العبيد بالإماء إذا كانوا لمالك واحد: وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تزويج المماليك بالجواري من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما؟ ولأولادهما؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟.   فأجاب: تزويج المماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك واحد أو لمالكين مع بقائهم على الرق.
وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين.
[2]   تزويج السيد الأمة والمملوك الصغير بغير إذنهما: والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق.
[3]   اشتراط الرضى للبالغة: المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة...وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء.
وإذا رضيت رجلا وكان كفؤا لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء؛ فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة.
[4]   إجبار غير الأب والجد للصغيرة: فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة.
[5]   تزويج الأمة إذا طلبت النكاح: وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء.
[6]   ثبوت الولاية في النكاح بالعتق: وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها: فهل يكون العقد صحيحا أم لا؟.
فأجاب: أما إذا أعتقها من مالها عتقا شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها.
[7]   تزويج من يأخذ النفقة من الجهات السلطانية: وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شيء فأبى الولي تزويجها فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك: فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضى المخطوبة؟.
فأجاب: أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك؛ ولكن في أوائل الدولة " السلجوقية " أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك وحكى أبو محمد بن حزم في كتابه " إجماع العلماء " على تحريم ذلك.
[8]   خطبة الزوج الأول للمرأة في عدة الثاني: فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحا باتفاق المسلمين.
[9]


[1] مجموع الفتاوى: 32/ 53 [2] مجموع الفتاوى: 32/ 54 [3] مجموع الفتاوى: 32/ 54 [4] مجموع الفتاوى: 32/ 57 [5] مجموع الفتاوى: 32/ 57 [6] مجموع الفتاوى: 32/ 58 [7] مجموع الفتاوى: 32/ 58 [8] مجموع الفتاوى:32/ 59-60 [9] مجموع الفتاوى:32/ 11



شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير