أرشيف المقالات

حكم الذبح لغير الله

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
2حكم الذبح لغير الله
الذبح من أجل العبادات، وصرفه لغير الله شرك أكبر؛ كمن يذبح لولي، أو جني، أو قبر، أو مَلَك، أو غيره. ومن الأدلة على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى: قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163].
ونسكي: أي وذبحي[1].   وقول الله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]. أي اجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له، وخصك به، من إعطائه إياك الكوثر[2].   وقال ابن كثير في تفسير الآية: «أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته - فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له»[3].   وعن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَال: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»[4].   والمراد بهذا الحديث: أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، نص عليه الشافعي، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا[5].   واللعن لغة: اللَّعْن: الطَّرْد والإبعاد، وَمن أبعده الله لم تلْحقهُ رَحمته، وخُلّد فِي الْعَذَاب[6].   والذبح نوعان: النوع الأول: ذبح عبادة، ويكون لله، فيقصد به التقرب إلى الله، مثل الأضاحي والهدي. ومن صرف هذا النوع لغير الله فهو شرك في العبادة كمن يقول: باسم الله، وينوي بذبيحته التقرب لغير الله كصاحب ضريح، وكمن يقول: باسم المسيح، أو البدوي، وينوي بذبيحته التقرب للمذبوح له.   النوع الثاني: ذبح عادة، كمن يذبح الذبيحة لأجل الأكل أو الاتجار، فهذا مباح بشرط أن يكون باسمِ الله.


[1] انظر: تفسير الطبري (12 /283). [2] انظر: تفسير الطبري (24 /255-256). [3] انظر: تفسير ابن كثير (8 /502-503). [4] صحيح: رواه مسلم (1978). [5] انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13 /141). [6] انظر: تهذيب اللغة، للأزهري مادة «لعن».



شارك الخبر

مشكاة أسفل ٣