أرشيف المقالات

أقسام المداراة وضوابطها

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
2أقسام المُدَاراة وضوابطها
من خلال نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة، والتأمل والنظر في المصالح والمفاسد، وربط ذلك بواقع المسلمين - يُمكننا تقسيم المدَاراة إلى قسمين: القسم الأول: المدَاراة المحمودة، ولها عدة ضوابط: أولًا: أن تكون بالأقوال الحسنة والأخلاق الفاضلة[1]، مع البغض القلبي للباطل. ثانيًا: أن تكون من أجل مصلحة دينية، لا مصلحة دنيوية. ثالثًا: أن تكون من أجل مصلحة عامة للمسلمين لا مصلحة خاصة. رابعًا: أن تكون من أجل دَرء مفسدة على المسلمين. خامسًا: أن يكون الغاية منها والباعث عليها نُصرة الحق وأهله. سادسًا: ألا يترتبَ عليها فعلٌ محرم أو ترك واجب. سابعًا: ألا تؤدي إلى تحريم حلال، أو تحليل حرامٍ. ثامنًا: ألا يترتب عليها كتمانُ حق، أو إقرار باطل. تاسعًا: أن تكون بقدر الحاجة، وفي حالات عارضة. عاشرًا: أن تكون في حال ضَعف المسلمين لا في حال عزتهم وقوتهم ومنعتهم.   فإذا توفَّرت فيها هذه الضوابط كان لها الأثر المحمود في استمالة قلوب أهل الباطل، وقبولهم بالحق ولو بعد حين، ولها أثر محمود على أهل الحق، فسيصبحون أكثر قبولًا وانتشارًا في محيط أهل الباطل.   القسم الثاني: المدَاراة المذمومة، وذلك في الحالات التالية: الحالة الأولى: إذا كان أهل الحق في عزة وقوة ومنعة، ولا مصلحة لأهل الحق من المدرارة، ولا مفسدة عنهم ستدفع.   الحالة الثانية: إذا كان القصد من المدَاراة تحصيل منفعة دنيوية خاصة؛ كمنصب أو مال، أو مدح أو ثناء، أو ما أشبه ذلك.   الحالة الثالثة: إذا ترتب على المدَاراة جحدُ حق، أو إقرارُ باطل؛ قال ابن باز: "إن كانت المجاملة يترتب عليها جحدُ حق أو إثباتُ باطل، لم تَجُزْ هذه المجاملة، أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيءٌ من الباطل، إنما هي كلمات طيبة فيها إجمالٌ، ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحدٍ، ولا إسقاط حق لأحدٍ، فلا أعلم حرجًا في ذلك"[2].   الحالة الرابعة: إذا كانت المدَاراة ستؤدي إلى تحليل حرامٍ، أو تحريم حلالٍ، أو ترك واجبٍ، أو ارتكاب منكر؛ قال ابن باز: "وتارة يفعله[3] مجاملةً لبعض أقاربه وأصحابه، يجاملهم ما ودّهْ يكدرهم إذا وافَق الحق، فيجاملهم فيشرَب معهم الخمر، ويعصي معهم ربَّه في قطيعة الرحم، في العقوق، في غير ذلك؛ مجاملةً لأقاربه أو أصدقائه، أو ما أشبه ذلك، وتارة يعصي الله من أجل المال الذي يُعطى إيَّاه، وتارة من أجل الوظيفة"[4].


[1] ولا بأس أحيانًا أن تكون بالإحسان إليهم بالعطايا والهبات. [2] مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: 5 /280. [3] أي المنكر أو الحرام. [4] موقع الإمام ابن باز على الشبكة.



شارك الخبر

مشكاة أسفل ٣