أرشيف المقالات

نهاية الحياة الإنسانية للدكتور عبد الله محمد عبد الله

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
11(2) التوكيل بشراء المعدات وقبضها: 2 - 1 يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية: (أ) بالتفاوض مع البائع والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك. (ب) بقبض المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة القبض المنصوص عليها في عقد الشراء. 2 - 2 يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات إجراءات الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم، على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة جنوب إفريقيا وإسرائيل. 2 - 3 يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء: (أ) ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع إلى البنك. (ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات أثناء ترحيلها وإلى أن يتم إيجارها للوكيل وفقا لحكم المادة 7 - 2 من هذه الاتفاقية.
على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات، وأن يُغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقا الدفع - إذا حدث ما يوجب ذلك – بعملة حرة قابلة للتحويل. 2 - 4 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذونات اللازمة لتوريد المعدات في … 2 - 5 لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد لشراء المعدات قبل أن يحصل على موافقة البنك على أحكام وشروط مشروع ذلك العقد.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ١