Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 172

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 172

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 172

تنقسم السياسة الشرعية إلى مجالين أو دائرتين: دائرة (السياسة المنصوصة)، ودائرة (السياسة المُفوَضة للأمة)

الأصل الأعظم الذي تُرَد إليه مسائل السياسة الشرعية كلها، وهو مدار السياسة الشرعية حقًا، هو (التكييف الفقهي للولاية والإمامة)

الإمامة والولاية والبيعة (عقد سياسي شرعي)، وهذا التكييف الفقهي تواطأ عليه فقهاء المسلمين

استعير للعَقد السياسي لفظ (البيعة) كما استعير للعقود التجارية لفظ (البيع)، لأنها كلها عقود يمد فيها أحدُ المتعاقدين باعه للآخر، كما قال الله تعالى (إن الذين يبايعونك)

استعمل الفقهاء لمَن يعقد البيعة ويحِلها مصطلحًا مسبوكًا من لفظ العقود نفسها، فسموهم (أهل الحل والعَقد) أي الذين يحِلون ويعقدون العقد

هذا التكييف للإمامة والولاية والبيعة بأنها "عَقد" هو تكييف عظيم له آثار جوهرية بليغة، فمعنى كونه عقدا أنه يجري فيه ما يجري في العقود الشرعية

نصوص الشورى التي تأملتها وتمعنت فيها، كآيات الشورى، وأحاديث مشاورة النبي ﷺ أصحابه، وخطبة عمر في الشورى، وتصرف عبد الرحمن بن عوف في إجراء الشورى والانتخاب، وعبارات أئمة أهل السنة، وظهر لي اتفاقها جميعا على أن الأصل والأكمل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين، وليست خاصة بطائفة معينة

بعض الناس يتحسس من لفظ "الأغلبية" وهذا غير دقيق، بل المُعتَبر في الشورى والانتخاب هو الأغلبية

إن استغفال التغريبيين لبعض المتفقهة، واستدراجهم لبعض الفتاوى لاستغلالها في تغريب الفتاة المسلمة، هو الذي تسبب في تحسس الناس، وارتيابهم في كثيرٍ من القرارات التي تقف خلفها جهات معينة عرفت بذلك

ينبغي تقرير هذه المسائل بحنكة الفقيه الذي يراعي الواقع، ويراعي تنزيل النصوص على الصورة الصحيحة، وألا يكون الفقيه مغفلا وأداة بيد التغريبيين

الفقهاء يفرقون بين (شورى التولية) و (شورى التدبير)، فأما شورى التولية التي يحصل فيها اختيار المسلمين ورضاهم لإمام بعينه، فهذه لم ينبس فقيه واحد بكونها مُعلمة، بل إن الفقهاء يتغالون بتشديد التحريم في مخالفتها

إن قيدت الأمة تصرفات الإمام فاشترطت عليه مثلا أن يُشاور الأمة، أو ممثليها، في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هاهنا مُلزِمة، لأن عقد الإمامة تقيدَ بها

إن مسألة شورى التدبير ليست ذات خطر كبير، لأن الجرح النازف في واقع المسلمين السياسي هو (شورى التولية)، وهو الذي إذا صَلٌح صلح ما بعده بإذن الله

من أصول السياسة الشرعية أنه لا تصويت ولا تخيير في الأحكام المنصوصة

مجال الشورى هو أولا وقبل كل شيء (انتخاب رئيس الدولة المسلمة) ثم يعين في عقد البيعة، أو تفوض الأمة ممثليها لرسم صلاحيات الرئيس المفوضة، وصلاحيات الرئيس المقيدة بشورى الأمة أو ممثليها، كالقرارات المصيرية في الحرب والصلح وإدارة الاقتصاد ونحوها

الطرق المحرمة للولاية سبعة هي: الاستبداد، الأثرة، التأّمر (التغلب)، الهرقلية (التوريث)، الملكية الجبرية، الملك العضوض، وغصب الأمر

نقل ابن حزم الإجماع على منع (التوريث السياسي)، حيث يقول (فلا يجوز التوارث في الإمامة، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)

الجواب عن فعل معاوية رضي الله عنه، في أخذ العهد لولده، فبكل اختصار: هو تأولٌ تأولَه رضي الله عنه، لمصالح شرعية ظهرت له، وخالفه في هذا الاجتهاد عامة الصحابة، فنحن نختار قول بقية الصحابة ونترضى عن معاوية ونجتهد في التماس المعاذير له

ذكرت النصوص التأمر في سياق الذم، وهو الذي سمّاه أهل العلم لاحقا (التغلب) أو (القهر) أو (الاستيلاء) أو (الشوكة) أو (التسلط)، هذه الألفاظ ترد في كتب العقيدة والفقه وشروح الحديث والمعنى واحد !

تعتبر كثير من النظم السياسية المعاصرة قضية (الرقابة والمحاسبة) حقا للشعب، لكنها في (السياسة الشرعية) تتبوأ تكييفا أعظم من ذلك، وتعتبرها (فرض كفاية) على الأمة، وليس مجرد (حق للشعب)

لا يختلف فقهاء الإسلام أن وظيفة الدولة المسلمة في الأصل هي (إقامة الدين) وتتضمن: هيمنة الشريعة، ونشر العدل، وحفظ حقوق الناس، وحماية كرامة المسلم، وحفظ الحريات الشرعية

يجوز للأمة أن تؤقت الولاية فتجعلها محدودة بسنوات معينة كخمس أو ست أو سبع ونحوها، وبالتالي تتيح تداول السلطة بين الأصلح مِن المرشحين

إزاء الاختلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات، فالراجح قطعًا هو أنها موكولة لاختيار الأمة، لأنها مسألة إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، خاضع للشروط الجعلية التي يشترطها المبايعون

بعض الناس يردد (فصل السلطات) وهو يجهل أصلاً الجدل الواسع في تفسير وتطبيق هذا المبدأ، فلا نثبت ولا ننفي فصل السلطات بالإطلاق، ولا نعيّن صيغة معينة؛ وإنما نكِل الأمر للأمة في الدائرة الاجتهادية البشرية، ونستثني فقط ما وردت النصوص باستثنائه

مسألة انتخاب القضاة أو تعيينهم هي مسألة "إجرائية"، والولاية عقد سياسي شرعي، فهي موكولة ومفوضة لاختيار الأمة (مباشرةً أو عبر ممثليها)

الطرق والآليات الانتخابية المتفاوتة يُرجع في تحديد الأفضل منها إلى الأمة (مباشرة أو عبر ممثليها)، لتحديد الأنسب لها، لأنها مسائل إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، وتخضع هذه المسائل للشروط الجعلية

النظم المخالفة للشريعة لا يجوز إنشاؤها ابتداءً، لكنها إذا قامت واستقرت فإنه يُشرع المشاركة فيها للمصلحة الراجحة؛ لتكثير العدل الشرعي وتخفيف الظلم، سواءً كان الحكم استبداديا أو ديمقراطيا

لاحظ كيف طلب يوسف عليه السلام المشاركة السياسية في نظام حكم وثني، وخصص وزارة المالية وعرض على الملك مؤهلاته في الضبط المحاسبي، ثم لاحظ كيف جعل الله ذلك نجاحاً وسماه "تمكيناً"

يجب أن نحاول الإصلاح السياسي من الداخل، وتكثير العدل الشرعي وتخفيف الظلم؛ دون أن نخسر علاقتنا بحبيبنا محمد ﷺ فماذا تساوي صناديق الاقتراع في العالم كله إذا أسأنا بنصف كلمة لرسول الله ﷺ ؟!

يجب بناء حاجز نفسي عظيم بين هؤلاء المتهورين وبين نصوص (الطاعة والصبر ومنع الخروج)، فأين الغيرة والحمية لرسول الله؟! انتشار الاستبداد والأثرة والمظالم السياسية ليس مبرراً بتاتا لهذه الإساءات المتكررة لحديث رسول الله ﷺ