والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه، وهو الضلال البعيد

أقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئاً فشيئاً إلى أخر الدنيا

قال -حمدون القصار-: "من نظر في سير السلف؛ عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال" وهذه -والله أعلم- إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم؛ فإنهم أهل السنة

جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال

وكذلك أصول الدين إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به؛ كما كان الفقه تقريراً لأدلتها في الفروع العملية

صاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة؛ توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم

اجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية

لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية

قال أحمد بن أبي الحواري: "من عمل عملاً بلا اتباع سنة؛ فباطل عمله"

فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب؛ لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاً

مقتضى الحكمة ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة

فالمبتدع من هذه الأمة؛ إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله

لا يدخل العباداتِ الرأيُ والاستحسان هكذا مطلقاً؛ لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل

جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضرباً من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة

ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله ‎ﷺ، ثم رتب أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة

العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة

وإنما كره المتقدمون كَتْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة؛ فإما متجوز، وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة

ربما ادُعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة

قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله

جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز؛ لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته