Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

للتقاليد قدسية الدين عند الجاهلين، وقيمة النقود عند الدجالين، وخطورة السم عند المصلحين

المال سلاح فتاك، فإن كان بيد المؤمنين العامل؛ فهو سلاح ضد الشر والحرمان

كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره و نهيه ونسوا أنه شديد العقاب

وراء كل جريمة امرأة فاجرة تشحذ السكِّين، ووراء كل فتنة مستغلُّون يتقاسمون منافعها

إن كان يحب المسلم النفع للناس كافة فهو لنفع أصدقائه أحب ولما يصلهم من خير أفرح

لا تجامل الناس على حساب ما يؤذيك في عقيدتك أو شعورك أو جسمك، وتلطف في ذلك بما لا تُذم به

الكبائر أربعة منها في القلب وهى : الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله

ما لبَّس الشيطان على كثير من المتديِّنين رغبات السوء، على أنها رغبات الخير، إلا لأنهم حرموا نعمة التوفيق

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ {نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ} وَقَالَ فِي نُقْصَانِ دِينِهِنَّ: {إنَّهَا إذَا حَاضَتْ لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي} وَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ هَذَا النَّقْصُ دِينًا لَهَا تُعَاقَبُ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ نَقْصٌ حَيْثُ لَمْ تُؤْمَرُ بِالْعِبَادَةِ فِي هَذَا الْحَالِ وَالرَّجُلُ كَامِلٌ حَيْثُ أُمِرَ بِالْعِبَادَةِ فِي كُلِّ حَالٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ أُمِرَ بِطَاعَةِ يَفْعَلُهَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا فَهَذَا أَفْضَلُ دِينًا وَإِيمَانًا وَهَذَا الْمَفْضُولُ لَيْسَ بِمُعَاقَبِ وَمَذْمُومٍ فَهَذِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الْإِيمَانِ بِالتَّطَوُّعَا تِ؛ لَكِنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ بِوَاجِبِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ فِي حَقِّ شَخْصٍ غَيْرِهِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَوْ تَرَكَهَا بِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِتَرْكِهَا وَذَاكَ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِتَرْكِهَا وَلَكِنَّ إيمَانَ ذَلِكَ أَكْمَلُ ))

"مجموع الفتاوي" (54/13)