كل قاعدة كلية أو دليل شرعي؛ إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص؛ فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها في العموم